قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، قرار مجلس الوزراء، رقم 64، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.