قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً

رقم 83 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً، قرار مجلس الوزراء، رقم 83، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.