قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.