قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، قانون اتحادي، رقم 94، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.