قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023

رقم 94 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، قانون اتحادي، رقم 94، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.