قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد جدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتحديثاته
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد جدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتحديثاته، قرار مجلس الوزراء، رقم 119، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.