قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي

رقم 140 2024 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي، قرار مجلس الوزراء، رقم 140، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.