قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع

رقم 141 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع، قرار مجلس الوزراء، رقم 141، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.