قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رقم 81 2025 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار مجلس الوزراء، رقم 81، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.