قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع

رقم 82 2025 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قرار مجلس الوزراء، رقم 82، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.