قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قرار مجلس الوزراء، رقم 82، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.