قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 101، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.