قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المُنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المُنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 106، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.