قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المُنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية

رقم 106 2025 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المُنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 106، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.