قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، قرار مجلس الوزراء، رقم 153، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.