قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قرار مجلس الوزراء، رقم 155، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.