قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

رقم 155 2025 7 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قرار مجلس الوزراء، رقم 155، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.