الرئيسية بحث
English العربية

مشكلات النصوص القانونية في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 - الصفحة 3

اخواني انا شاكر في البداية للمدير تثبيت الموضوع

ولكن حاب اعرف الموضوع مقدم اضافة لكم ام لا

حاسين انه مفيد

يا ليت اشوف ردودكم

 

 

 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدالة تقهر الظلم مشاهدة المشاركة
اخواني انا شاكر في البداية للمدير تثبيت الموضوع

ولكن حاب اعرف الموضوع مقدم اضافة لكم ام لا

حاسين انه مفيد

يا ليت اشوف ردودكم
أخي العزيز عدالة تقهر الظلم ، إن ما تطرحه هنا يثير تساولي فعلاً وأتساؤل في نفسي كيف لم يخطر لي ذلك وأنا على مقاعد الدراسة؟؟؟
ولكني لا استطيع مجاراتك في هذا الطرح ( ورحم الهُ أمراً عرف قدر نفسهِ ) إنما أنظر وأراقب من بعيد وأدون في مذكراتي ما يلفظ من قلمك، لأني على علمٌتام بأني سوف أحتاج لهُ في المستقبل القريب .

شاكرأ لك أخي العزيز وموفق بإذن الله

 

 

 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد مرزوق مشاهدة المشاركة
أخي العزيز عدالة تقهر الظلم ، إن ما تطرحه هنا يثير تساولي فعلاً وأتساؤل في نفسي كيف لم يخطر لي ذلك وأنا على مقاعد الدراسة؟؟؟
ولكني لا استطيع مجاراتك في هذا الطرح ( ورحم الهُ أمراً عرف قدر نفسهِ ) إنما أنظر وأراقب من بعيد وأدون في مذكراتي ما يلفظ من قلمك، لأني على علمٌتام بأني سوف أحتاج لهُ في المستقبل القريب .

شاكرأ لك أخي العزيز وموفق بإذن الله
شكرا اخي سعيد وبالفعل اتمنى ان اقدم شيئا مفيدا الى المنتدى واهدف ان يكون يوما صرحا علميا لكل من يبحث في القانون

اما بخصوص الملاحظات فهي محض خواطر قانونية لو صح التعبير، وما اقرره ليس مأخوذا من كتاب وقابل للاخذ والرد، وفي جو المداولة -اتمنى الا تكون حصرا على اعضاء السلطة القضائية- تترسخ الحقائق ووتضح الصورة

شاكر مرورك اخي

 

 

 

سوف اتناول اليوم المواد الخاصة بلاعذار المخففة والظروف المخففة في الجنايات والجنح واتمنى التركيز على ما دونه خط بادئ الامر


المادة ( 97 )

إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة ( 98 )

إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي :
i- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت .
ii- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر .
iii- إذا كانت العقوبة المقرر للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر

المادة ( 99 )

إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي :
i- إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .3
ii- و إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة مما حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط .
iii- و إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه .

استنادا الى صياغة المواد السالفة الذكر ترى المحكمة الاتحادية العليا ان الجناية التي حدد لها المشرع حدا ادنى خاص لا يجوز النزول عنه عند القضاء بالادانة حتى لو توافرت ظروف مخففة او اعذار مخففة وسندهم في ذلك، انه بالنسبة للاعذار المخففة جاء عجز المادة 97 بان النزول يكون مع مراعاة ما لم ينص القانون على خلافه واعتبروا ان الحد الادنى الخاص مثال لذلك، وقالوا كذلك لا يسوغ الاعتماد على الظروف المخففة فحالات النزول في الجنايات تختلف بشكل صريح عن حالات النزول في الجنح، حيث ان المشرع اجاز بصريح النص في الجنح انه يجوز للمحكمة ان تنزل عن الحد الادنى الخاص وهو ما لم يفعله في الجنايات عند ذكره لحالات الظروف المخففة، وبهذه الطريقة استدلوا على عدم جواز النزل عن الحد الادنى الخاص للعقوبة في الجانية حتى لو توافرت اعذار مخففة او ظروف مخففة.

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة بذلك في قضية عن السرقة من عامل الذي جعل لها المشرع حد ادنى خاص هو السجن خمس سنوات فقررت في حكمها
"المادة 388/2 من قانون العقوبات الاتحادي (الخاصة بالسرقة من تابع أو احد العاملين في المكان الذي يعمل فيه) وضعت حداً أدنى للعقاب المقرر لهذه الجريمة وهو ألا يقل الجزاء الموقع عن خمس سنوات، فلا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة تقل عن هذا الحد، ذلك أن البين من استقراء المواد 97 و98 و99 من قانون العقوبات المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وان كان قد رخص للمحكمة النزول بالعقوبة المقررة للجناية وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 97 و98 الخاصة بالأعذار والظرف المخففة، إلا انه قيد استخدام المحكمة لتلك الرخصة متى ما نص القانون على حد أدنى خاصة بالعقوبة، فنص صريحا على أن استخدام القواعد الواردة بالمادة 97 مرهون بعدم مخالفة القانون قوله (وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه)، ومن ثم فيعتبر تحديد المشرع للعقوبة بحد أدنى قيداً على استخدام المادة 97، أما ما يتعلق بالظروف المخففة فان المشرع عند بيانه لقواعد التخفيف الخاصة بالجنايات في المادة 98 لم يورد نصا صريحا يبيح للمحكمة النزول عن الحد الأدنى المقرر للجناية وذلك على خلاف ما انتهجه بالنسبة لمواد الجنح بتقريره في المادة 99/1 من القانون بأنه إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد بهي المحكمة في تقدير العقوبة، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى المادة 98 للنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجناية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة في المادة 388/2، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون"
(المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 107 سنة 11 ق ع جلسة 21/2/1990)

وما ذهبت اليه المحكمة قد يكون تفسير معقول ومنطقي وفقا للصياغة التي تبناها المشرع وانا احترمه جدا، ولكن ماذا لو كانت الواقعة سرقة من عامل واقترنت بجريمة قتل، فهنا سوف يجوز للقاضي ان ينزل بالعقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت اي يمكن ان ينزل بها الى السجن ثلاث سنوات لان العقوبة الاشد هي الاعدام

اما لو كانت سرقة من عامل فقط فلا يجوز له ان ينزل عن خمس سنوات

هذا التناقض برأي يرجع الى الصياغة وان ما عناه المشرع قد يختلف عليه اثنان ولا يخفى على احد ان النصوص العقابية بالتحديد يجب ان تكون واضحة وضع الشمس في طالعة النهار

اترك الملاحظة لكم للتفكير وانتظر ردودكم

 

 

 

تحياتى

مجهود طيب ونرجوا المزيد للاستفادة

 

 

 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مؤمن صابر هشام مشاهدة المشاركة
تحياتى

مجهود طيب ونرجوا المزيد للاستفادة

شكرا على المرور اخي

 

 

 

مراقبتك استاذ سعيد ان شاء الله بترفع بقدر درجاتك و فهمك
استاذ عدالة لا تحرمنا من هاي المفارقات

 

 

 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابراهيم البادي مشاهدة المشاركة
مراقبتك استاذ سعيد ان شاء الله بترفع بقدر درجاتك و فهمك
استاذ عدالة لا تحرمنا من هاي المفارقات

شاكر مرورك الراقي كالمعتاد

وفي انتظار ملاحظاتك

تمنياتي للجميع بالتوفيق

 

 

 

ملاحظة اليوم سوف تكون عن الجريمة التي يخير المشرع فيها القاضي باياع العقوبة ويكون الفرق بين العقوبتين كبيرا على سبيل المثال

جريمة السرقة وفقا لاحكام المادة 390 من قانون العقوبات تكون عقوبة الجاني اما الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او الغرامة.
اي ان القاضي له ان يختار ان لم تتوافر الاعذار المخففة او الظروف المخففة بين الاتي
أ- الحبس الذي اقله ستة اشهر واكثر ثلاث سنوات
ب- الغرامة التي اقلها مائة درهم واكثرها ثلاثين ألف درهم

لذا قد نشاهد ذات الواقعة يحكم القاضي فيها بالحبس ستة اشهر كحد ادنى لعقوبة الحبس
وقاضي اخر تعرض له ذات الواقعة فيحكم بمائة درهم كحد ادنى للعقوبة

انا ارى ضرورة الموائمة بين العقوبتين لتقرب من بعضهما فينقص مدة الحد الادنى للحبس او يضع حدا ادنى للغرامة على غرار الحبس مثلا لا تقل عن خمسة الاف درهم


ومثل هذه النصوص كثيرة ويحضرني مثال اخر المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات نصت على انه "
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يباشر أيا من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصا له أو معفيا من ضرورة الحصول على ترخيص، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- كل من يقوم متعمدا بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة تطلبها اللجنة العليا أو الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
3- كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من هذا المرسوم بقانون.
"
والمشرع هنا قرر استثناءا حدا اعلى للحد الاعلى العام للغرامة وهو ثلاثون الف درهم
والقاضي في حالة الادانة له ان يجمع بين العقوبتين "الحبس والغرامة" او ان يختار وهنا هو امام خيارين
1. الحبس اقله شهر واكثره سنتين
2. الغرامة خمسين الف درهم
والفرق هنا كبير بين الحبس شهر والغرامة 50 الف

هي ليست ملاحظة بالمعنى خطأ وانما ملاحظة من اجل الموائمة بين العقوبتين كي لا نرى واقعتين يكون العقاب بينهما كبيرا بالرغم من ان كلا القاضين طبق الحد الادنى للعقوبة

 

 

 

الملاحظة القادمة غريبة نوعا ما

القبول بها سوف يؤدي لنتيجة في غاية الغرابة

خلاصتها: لو ارتكب الاجنبي غير المسلم جنحة شرب الخمر يجب على المحكمة قانونا ان تبعده الى خارج الدولة

اما لو ارتكب الاجنبي المسلم جنحة شرب الخمر الحدية فلا يتوافر بحقه الابعاد الوجبي


الى الملتقى بعد غد