لو وجدت الأخوة والاخوات متحمسين سوف أبدأ في طرح بعض المشكلات التي ارها من واقع الحياة العملية
|
شكرا اخي سعيد ، وكل ما اقصده اني لا اتمنى ان يكون الطرح من جانب واحد فقط
اشرف باول مشاركة جريمتي الشرب والقذف الحدية هل هما مخالفة ام جنحة. المادة 28 قررت ان الجناية هي المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية 1. اية عقوببة من عقوبات الحدود او القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف... 2. الاعدام 3. السجن المؤبد. 4. السجن المؤقت ثم جاءت المادة 29 من ذات القانون وهي معدلة القانون رقم 34 لسنة 2005 ومن ثم بالقانون رقم 52 لسنة 2006 وعرفت الجنحة وفقا للعقوبة ولم تذكر من ضمنها عقوبتي الشرب والقذف الحديتن ثم جاءت المادة 30 خلوا من ثمة اشارة لتك الجريمتين فنلاحظ ان المشرع استنثى جريمتي الشرب والقذف الحديتين من الجنايات ولم يضعهما في خانة الجنح او المخالفات علما بأن الجريمتين قبل التعديل كان قد نص عليهما في خانة الجنح حيث نص في الفقرة الرابعة "الجلد في حدي الشرب والقذف " فهل هما جنحة ام مخالفة؟؟؟ |
|
استنادا الى ان المشرع اعتبرهما من الجنايات وفرض لهما عقوبة الجنحة وقد استثناهما المشرع من عقوبة الجناية وليس من كونهما جناية معاقب عليها بالحد كاصل عام ثم استبدل عقوبتها .
لا ادري ان كان من الحسن ان اكتب ملاحظات على قانون العقوبات والاجراءات لم يطلبها أحد ولكن ما علي الا الكتابة ... فهي امانة .... ملاحظة اليوم .... بخصوص التنفيذ على المحكوم عليه بالدية ؟؟؟؟ هل عالج قانون الاجراءات هذه الجزئية .... هل يجوز حبس المتهم على الدية؟ وان كانت الاجابة بالايجاب فمن يصدر الامر بالحبس ام هي على غرار الغرامة؟؟؟؟؟؟ فهل هناك ثمة ضوابط بهذا الحبس؟؟؟؟ ملتاقنا الغد بإذن الله تعالى
اقتباس:
ولكم جزيل الشكر
ومنكم نستفيد
وابنتظار ملاحظاتك على قانون العقوبات
|