حكم مصرفي الطعن رقم 189 لسنة 2024 مصرفي - الضمانات المصرفية رقم 189 2024 6 مشاهدة طباعة نسخ الرابط حفظ اقتباس هذه الوثيقة الطعن رقم 189 لسنة 2024 مصرفي - الضمانات المصرفية، حكم مصرفي، رقم 189، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية. نسخ الاقتباس