قرار

قرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن رسوم الخدمات الحكومية

رقم 1 2024 8 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن رسوم الخدمات الحكومية، قرار، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.