مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2021 بشأن المتاحف والتراث
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2021 بشأن المتاحف والتراث، مرسوم، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.