الطعن رقم 432 لسنة 2024 جزائي دبي - الاحتيال
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
الطعن رقم 432 لسنة 2024 جزائي دبي - الاحتيال، حكم جزائي، رقم 432، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.