الطعن رقم 167 لسنة 2023 جزائي - جرائم الاحتيال
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
الطعن رقم 167 لسنة 2023 جزائي - جرائم الاحتيال، حكم جزائي، رقم 167، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.