الطعن رقم 1 لسنة 2024 دستوري - بشأن تفسير المادة 121 من الدستور
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
الطعن رقم 1 لسنة 2024 دستوري - بشأن تفسير المادة 121 من الدستور، حكم دستوري، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.