حكم دستوري

الطعن رقم 1 لسنة 2024 دستوري - بشأن تفسير المادة 121 من الدستور

رقم 1 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

الطعن رقم 1 لسنة 2024 دستوري - بشأن تفسير المادة 121 من الدستور، حكم دستوري، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.