مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للإمارة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للإمارة، مرسوم، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.