قانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإجراءات المدنية والتجارية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإجراءات المدنية والتجارية، قانون، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.