قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، قانون اتحادي، رقم 52، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.