قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة العنف الأسري

رقم 65 2019 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة العنف الأسري، قانون اتحادي، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.