قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار، قانون اتحادي، رقم 47، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.