قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السجل التجاري

رقم 107 2022 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السجل التجاري، قانون اتحادي، رقم 107، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.