قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية

رقم 74 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، قانون اتحادي، رقم 74، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.