قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، قانون اتحادي، رقم 78، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.