قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة

رقم 78 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، قانون اتحادي، رقم 78، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.