قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، قانون اتحادي، رقم 68، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.