قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

رقم 63 2025 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، قانون اتحادي، رقم 63، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.