قانون اتحادي بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 1984 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.