قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة

رقم 2 1989 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 1989 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.