قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 1989 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.