قانون اتحادي إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، قانون اتحادي، رقم 39، بتاريخ 1 يناير 1992 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.