مرسوم بقانون اتحادي في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة، قانون اتحادي، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2001 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.