قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة

رقم 1 2001 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة، قانون اتحادي، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2001 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.