قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، قانون اتحادي، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2002 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.