قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، قانون اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.