مرسوم بقانون اتحادي في شأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز أو المصادرة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز أو المصادرة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.