قانون اتحادي

قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة

رقم 1 2020 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، قانون اتحادي، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.