قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، قانون اتحادي، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.