قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها

رقم 9 2020 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.