قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.