قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها

رقم 9 2021 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.