قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.