قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

رقم 31 2021 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، قانون اتحادي، رقم 31، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.