قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

رقم 34 2022 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، قانون اتحادي، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.