مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، قانون اتحادي، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.