قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية

رقم 42 2022 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية، قانون اتحادي، رقم 42، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.