قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

رقم 25 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، قانون اتحادي، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.