قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات

رقم 33 2023 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، قانون اتحادي، رقم 33، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.