قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

رقم 34 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، قانون اتحادي، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.