مرسوم بقانون اتحادي في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، قانون اتحادي، رقم 40، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.