قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

رقم 51 2023 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، قانون اتحادي، رقم 51، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.