قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية

رقم 26 2024 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، قانون اتحادي، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.